الحر العاملي

211

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

8 وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال ، يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 63 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنية إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفردا ( 5185 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، وقال : قال أبو جعفر ( ع ) : وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت

--> ( 8 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 184 و 112 صا ج 1 ص 146 تقدم ما يدل على ذلك ، في ب 39 ويأتي ما يدل عليه في ب 63 وفى ج 3 في ب 1 و 2 من قضاء الصلوات . الباب 63 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 300 أورد صدره أيضا في ج 3 في 4 / 1 من قضاء الصلوات وقطعة في 1 / 37 من الاذان .